حد الاستفاضة، والنصوص العامية (1) المنجبرة به وبحديث نفي الضرر (2).
وفي الثاني إلى الأصل، واندفاع الضرر بخيار الرد، وليس عيبا، كما في القواعد (3).
فلا يثبت به أرش، ويثبت إن لم يعترف بها البائع، ولم تقم بها بينة باختبارها ثلاثة أيام، فإن اتفقت فيها الحلبات عادة أو زادت اللاحقة فلا تصرية، وإن اختلفت في الثلاثة وكان بعضها ناقصا عن الحلبة الأولى نقصانا خارجا عن العادة وإن زاد بعدها في الثالثة ثبت الخيار بعد الثلاثة بلا فصل، من غير تأخير، أو مطلقا على اختلاف الوجهين، بل القولين.
ولو ثبت بالاعتراف أو البينة جاز الفسخ من حين الثبوت مدة الثلاثة، ما لم يتصرف بغير الاختبار بشرط النقصان.
فلو تساوت أو زادت هبة من الله سبحانه، فالأقوى زواله.
خلافا للخلاف، فأثبت الخيار بالتصرية وإن لم ينقص اللبن (4)، لظاهر النص.
والفرق بين مدة التصرية وخيار الحيوان على الأول ظاهر، فإن الخيار في ثلاثة الحيوان فيها وفي الثلاثة التصرية بعدها، وكذا على الثاني إن قلنا بفورية هذا الخيار فيسقط بالإخلال بها دون خيار الحيوان، وكذا إن لم نقل بها لجواز تعدد الأسباب.
وتظهر الفائدة فيما لو أسقط أحدهما.
(و) كيف كان (يرد معها) إن اختار ردها لبنها الذي حلبه منها مع وجوده حين العقد أو بدله قولا واحدا، لأنه جزء من المبيع.