المسالك (1)، ولا بين الموجودة حالة العقد والمتجددة بعده حيث تكون على البائع مضمونة، وعليه الإجماع في التذكرة (2).
وهو الحجة أيضا، مضافا إلى العمومات، وأن الخيار بها ثابت بأصل العقد، وإن كان السبب حينئذ غير مضمون، فلا يرد كون البراءة مما لا يجب، مع أنه لا دليل على المنع عنها كلية ولو في نحو المسألة. فتأمل.
(وبالعلم به) ممن لولاه لثبت الخيار له (قبل العقد وبالرضا) منه به (بعده) وأولى منه التصريح بإسقاطه بلا خلاف فيهما، وفي السقوط بتأخير الرد مع العلم بالعيب، كما في الغنية (3). وهو الحجة، مضافا في الأولين إلى الأصل، واختصاص المثبت لهذا الخيار من النص والإجماع بغير محل الفرض، ومفهوم أول المعتبرين في الأول، إلا أن ظاهر أصحابنا المتأخرين كافة الخلاف في الثالث، فنفوا الفورية عن هذا الخيار من غير خلاف يعرف، كما صرح به جماعة، بل ربما احتمله بعضهم إجماعا (4).
وهو أقرب، للاستصحاب، وإطلاق النصوص، وخصوص بعضها، كما قيل (5).
وحكاية الإجماع في الغنية بمصير كافة المتأخرين إلى خلافه، موهونة.
(وبحدوث عيب عنده) مضمون عليه، سواء كان حدوثه من جهته، أم لا.
واحترزنا بالقيد عما لو كان حيوانا وحدث العيب فيه في الثلاثة من غير جهة المشتري، فإنه حينئذ لا يمنع من الرد ولا الأرش لأنه مضمون على البائع.
ولو رضي البائع برده مجبورا بالأرش أو غير مجبور جاز.