وغيرها من المعتبرة، مضافا إلى بعض ما مر من الأدلة (إلا من عيب الحبل) فله ردها، إما مطلقا، كما عليه أكثر أصحابنا، بل في الانتصار (1) والغنية عليه إجماعنا (2)، أو بشرط كونه من المولى، كما عن الإسكافي (3) والنهاية (4) ومحتمل ابن حمزة (5)، وبه صرح في المختلف (6). ولا يخلو عن قوة.
استنادا في جواز الرد - بل وجوبه في الصورة المزبورة - إلى الإجماع، والصحاح المستفيضة في عدة. منها: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، وله أرش العيب، وترد الحبلى (ويرد معها نصف عشر قيمتها) (7).
مضافا إلى أنها حينئذ أم ولد لمولاها، فاسد بيعها.
وفي العدم في غيرها إلى أصالة لزوم العقد، والدليل المتقدم الدال على عدم جواز الرد مع التصرف، وإطلاق الصحاح [المستفيضة] (8) المتقدمة بإسقاط الوطء رد الأمة المعيبة، واختصاص النصوص المتقدمة بحكم التبادر والغلبة بصورة كون الحبل من المولى خاصة.
ولا ينافي ذلك اشتراط [عدم] (9) الرد فيها بالوطء خاصة، لوروده - كالحلبل - مورد الغلبة، فإن أظهر تصرفات المشتري وأغلبها في الأمة الوطء بالضرورة، فسقط بذلك حجج الأكثر، مع منافاة مذهبهم وجوب الرد، كما هو ظاهر النصوص المزبورة. وإلزام نصف العشر، كما في أكثرها (10)،