وفي حكمه ما لو اشترى صفقة متعددا فظهر فيه عيب فتلف أحدهما، أو اشترى اثنان صفقة فامتنع أحدهما من الرد فإن الآخر يمنع منه، وله الأرش وإن أسقطه الآخر سواء اتحدت العين أم تعددت، اقتسماها أم لا، لما مر من الأصل، واختصاص المثبت لهذا الخيار من الإجماع والنص بغير محل الفرض، مضافا إلى حديث نفي الضرر، مع أنه لا خلاف في ذلك سوى الأخير، كما يأتي.
(وبإحداثه في المبيع حدثا) يعد في العرف تصرفا (كركوب الدابة) ولو في طريق الرد، ونعلها، وحلب ما يحلب، ولبس الثوب وقصارته، وسكنى الدار، ونحو ذلك مما يعد تصرفا.
وينبغي تقييده بعدم قصد الاستخبار ونحوه مما دل على عدم الرضا بالعقد وإمضائه، كما مضى في بحث الخيار.
والأصل فيه بعد ما مر ثمة وعدم الخلاف فيه أول المعتبرين المتقدمين (1) والمرسل كالصحيح المتقدم، لكنه في الجملة كالصحاح المستفيضة الآتية في وطء الأمة.
(و) إطلاقها يشمل (للتصرف الناقل) كالبيع ونحوه وغيره، وللمغير للعين وغيره، عاد إليه بعد خروجه عن ملكه، أم لا.
(و) لا فرق فيه ما (لو كان قبل العلم بالعيب) أو بعده.
خلافا للمحكي عن الطوسي في التصرف قبل العلم فلم يسقط به الخيار (2)، للأصل.
ويندفع بما مر، وللخبر الأول، حيث جعل فيه العلم بالعيب قبل الحدث شرطا، لمضي البيع عليه به.