خلافا للمبسوط (1) والقاضي في المهذب (2) والجواهر (3)، فيدخل.
ومستندهما غير واضح، عدا دعواهما كونه كالجزء، وفيه منع، ولذا يصح الوصية له وبه، وكذلك الإقرار دون الجزء، إذ لا يصح شئ من ذلك فيه.
فالخروج عن مقتضى الأصل القطعي المعتضد بالشهرة العظيمة به مجازفة.
نعم ربما يستأنس له ببعض المعتبرة في عتق الأمة عن رجل أعتق أمته وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها، قال: الأمة حرة وما في بطنها، لأن ما في بطنها منها (4).
لكنه قاصر السند، غير معمول عليه عند الأكثر، معارض بأجود منه من المعتبرة المعتضدة بالشهرة في محلها وفي المسألة، كالموثق: عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة حال المولود هي مدبرة، أو غير مدبرة؟ فقال لي: متى كان الحمل بالمدبرة أقبل ما دبرت أم بعد؟ فقلت: لست أدري، ولكن أجبني فيهما جميعا، فقال: إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه، لأن الحمل إنما حدث بعد التدبير (5).
وفي الحسن: عن رجل دبر جارية وهي حبلى، فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لا يعلم فما في بطنها رق (6).
وعلى الدخول فهل يجوز الاستثناء للبائع؟ قولان، للعدم - كما عمن