ومن كون الظاهر أن ذلك لأجل القبض لا لأجل صحة البيع، فلا بد من اعتبار جديد بعد العقد، وبه صرح العلامة (1) والشهيدان (2) وجماعة.
ولا يخلو عن قوة، لقوله (عليه السلام) في الصحيح المتقدم: " إلا أن توليه " فإن الكيل السابق شرط لصحة البيع أو ما قام مقامه، فلا بد منه في التولية وغيرها.
ومقتضى قوله (عليه السلام) المشار إليه أنه معها لا يتوقف على كيل أو وزن، فدل ذلك على أنهما لأجل القبض لا لأجل صحة البيع.
ومن هنا يظهر الوجه في الاكتفاء عنهما تحقيقا بالأخبار فنعم على الأول، ولا على الثاني. ونحوه الكلام في العد إن اعتبرناه.
(ويجب) عند الاقباض (تسليم المبيع مفرغا) من أمتعة البائع وغيرها مما لم يدخل في المبيع (فلو كان فيه متاع فعلى البائع إزالته) فورا، ولو كان مشغولا بزرع لم يبلغ وجب الصبر إلى أوانه إن اختاره البائع.
ثم إن كان المشتري عالما بالحال، وإلا تخير بين الفسخ والصبر إن احتاج إلى مضي زمان يفوت فيه شئ من النفع المعتد به، دفعا للضرر، ولو كان فيه ما لا يخرج إلا بهدم وجب أرشه على البائع.
ثم إن التفريغ وإن كان واجبا إلا أن الظاهر عدم توقف القبض عليه، بل لو رضي المشتري بتسلمه مشغولا تم ووجب التفريغ بعده.
(ولا بأس ببيع المشتري ما لم يقبض) إذا لم يكن مكيلا ولا موزونا، بلا خلاف، بل عليه الإجماع في بعض العبارات (3). وهو الحجة، مضافا إلى أدلة الجواز في المسألة الآتية، عموما في بعض، وفحوى في الباقي،