والمسألة محل تردد، وإن كان ما صار إليه المتأخرون لا يخلو عن قوة، سيما مع دعوى الخلاف عليه الإجماع (1).
وأما التفصيل بين التلف بعد عرض السلعة على المشتري فلم يقبله فالأول وقبله فالثاني - كما عن ابن حمزة (2) والحلبي (3) - فلا مستند له، فهو ضعيف غايته، وإن مال إليه في المختلف (4).
ولو اشترى ما يفسد من يومه ولو بنقص الوصف وفوات الرغبة، كما في الخضراوات واللحم والعنب وكثير من الفواكه (ففي رواية) مرسلة (5) - عمل بها الأصحاب كافة، كما في المهذب (6)، بل عليه الإجماع في الغنية (7) -: أنه (يلزم البيع إلى الليل، فإن لم يأت) المشتري (بالثمن فلا بيع له).
وفي نسبة الحكم إلى الرواية نوع إشعار بالتردد في المسألة وليس لقصور السند، للانجبار بالعمل، ونحوه حجة عند الماتن. ولا لقصور الدلالة من حيث ظهورها في بطلان المعاملة، لا ثبوت الخيار كما ذكره الجماعة، لما مرت إليه الإشارة، بل لأن الظاهر أن هذا الخيار شرع لدفع الضرر.
وإذا توقف ثبوته على دخول الليل مع كون الفساد يحصل من يومه - كما فرض في الخبر - لا يندفع الضرر، وإنما يندفع بالفسخ قبل الفساد، ولذا فرضه شيخنا في الدروس خيار ما يفسده المبيت (8).
وهو حسن، وإن كان فيه خروج عن ظاهر النص، لتلافيه بخبر الضرار، مع أن حمله عليه بإرادة الليلة أيضا من اليوم ممكن.
والأقرب تعديته إلى كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوفه، ولا يتقيد