وقصور سندهما مع عدم تكافؤهما لما مضى يمنع من العمل بهما، مع احتمال ورودهما مورد التقية عن رأي بعض العامة، كما يفهم من عبارة بعض الأجلة (1)، مضافا إلى عدم انطباقهما على مذهبه بالضرورة.
(و) ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف وبه صرح بعض (2) أنه (لو لم يعين) المدة (بطل) المعاملة، للغرر، والجهالة فيها المستلزم ذلك جريانهما في الثمن جدا، بناء على أن للأجل قسطا من الثمن عادة وعرفا.
(وكذا) تبطل (لو عين أجلا محتملا) للزيادة والنقيصة (كقدوم الغزاة) وإدراك الثمرات، أو مشتركا بينهما وإن كان في الجملة معينا، كنفرهم من منى وشهر ربيع أو يوم جمعة أو خميس مثلا، لعين ما مر سابقا.
وقيل في الأخير: يصح، ويحمل على الأول، لتعليقه الأجل على اسم معين، وهو يتحقق بالأول، لكن يعتبر علمهما بذلك قبل العقد، ليتوجه قصدهما إلى أجل معين، فلا يكفي ثبوت ذلك شرعا مع جهلهما أو أحدهما به، ومع القصد لا إشكال في الصحة وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه (3).
قيل: ويحتمل الاكتفاء في الصحة بما يقتضيه الشرع في ذلك قصداه أم لا، نظرا إلى كون الأجل الذي عيناه مضبوطا في نفسه شرعا، وإطلاق اللفظ منزل على الحقيقة الشرعية.
وهو كما ترى، لمنع تنزيل الإطلاق عليها مطلقا، بل إنما ذلك هو بالإضافة إلى إطلاق متصدعها خاصة، لعدم دليل عام يدل على التعدي أصلا.
وثبوته في بعض المواضع لا يوجبه كليا، إلا بالقياس المحرم عندنا، أو الاستقراء الغير الثابت ظاهرا، فتأمل جدا.