للصحيح (1). وهو أحوط، وإن كان الأول أجود، لتعاضد أدلته بالكثرة والشهرة العظيمة - التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع في الحقيقة - والإجماعات المحكية.
واعلم أن قبض البعض كلا قبض، لصدق عدم قبض الثمن وإقباض المثمن مجتمعا ومنفردا، ولظاهر بعض النصوص (2) المثبتة للخيار لمن باع محملا (3) وقبض بعض الثمن. فتأمل.
وشرط القبض المانع كونه بإذن المالك، فلا أثر لما يقع بدونه، كما لو ظهر الثمن مستحقا أو بعضه.
ولا يسقط هذا الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة وإن كان قرينة الرضا بالعقد - عملا بالاستصحاب على إشكال - مع القرينة، لمفهوم بعض ما مر من الأخبار في خيار الحيوان.
ولو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ ففي سقوط الخيار وجهان، منشؤهما زوال الضرر والاستصحاب، والثاني أظهر، لكون دليل الأول مناطا مستنبطا.
وحيث ثبت الخيار بشرائطه (فإن تلف) المبيع بعد ثبوته بانقضاء الثلاثة كان من البائع إجماعا تواتر نقله جدا، وإن تلف فيها ف (قال المفيد (4) وكثير ممن تبعه، بل ادعى عليه الإجماع في الانتصار (5) والغنية (6): (يتلف في الثلاثة من المشتري وبعدها من البائع) لأن العقد يثبت بينهما عن تراض منهما، بخلاف ما بعد الثلاثة، لأن البائع أحق به.