الدروس (1)، لخبر نفي الضرر (2)، لا لما مر من النص، لعدم التقييد فيه بقيد تعذر قبض الثمن] (3).
والرجوع فيه إلى أدلة لزوم العقد أولى، لاندفاع الضرر (4) بأخذ العين مقاصة إن أمكنت، وإلا فليس للفسخ فائدة.
وظاهر النصوص - كما ترى - بطلان البيع بعد الانقضاء، لا ثبوت الخيار، كما عن الإسكافي (5) وأحد قولي الشيخ (6)، إلا أن الشهرة العظيمة والإجماعات المحكية البالغة حدا الاستفاضة، مع أصالة بقاء الصحة أوجبت المصير إلى حمل البيع المنفي، بعد تعذر الحمل على الحقيقة على البيع اللازم خاصة، وإن كان أقرب المجازات نفي الصحة.
مع إمكان المناقشة في ظهور الدلالة بورود النفي هنا مورد توهم لزوم المعاملة، فلا يفيد سوى نفيه، وهو يجامع بقاء الصحة، المستفاد من الأدلة المتقدمة، مضافا إلى إشعار ما عدا الخبر الأول بذلك، من حيث تخصيص النفي فيه بالمشتري، فقال: لا بيع له، وهو ظاهر في الثبوت للبائع.
ولا ينافيه نفيه فيما بينهما في الخبر الأول، لكون المتعلق المركب الصادق نفيه بانتفاء البيع عن أحدهما، فلا إشكال بحمد الله تعالى.
ثم إنه لا فرق في المبيع بالإضافة إلى مدة الخيار بين الجارية وغيرها في إطلاق أكثر النصوص والفتاوى.
خلافا للمقنع (7) ومحتمل الاستبصار (8)، فجعلا مدة الخيار فيها إلى شهر،