عن قرب الإسناد (1).
ولا إجمال في الحدث بعد وضوح معناه بالرجوع إلى العرف، وهو عام لما مثل به فيهما من اللمس والنظر وغيرهما.
والظاهر كونهما بعنوان المثل لا إرادة الحصر، لعدم تقييد اللفظ بخصوصية المحل، فيشمل الحدثين وغيرهما في الجارية وغيرها، مع استفادة العموم في كل من الأمرين من الصحيح الثالث: في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ له أن يردها في الثلاثة أيام، التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها، أو الركوب الذي ركبها فراسخ، فوقع (عليه السلام): إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله تعالى (2).
وبما ذكرنا اندفع أوهام بعض الأعلام في المقام.
نعم الظاهر من الصحيح الأول - المفرع على الحكم بسقوط الخيار بالحدث قوله: " فذلك رضى منه " الذي هو بمكان التعليل للحكم المفرع عليه - كون المناط في السقوط بالحدث حصول الرضا [بسببه] (3) بلزوم العقد. فلو علم انتفائه وإن قصده [بالحدث] (4) في المبيع اختباره أو غيره بقي خياره.
ولعله إلى هذا نظر بعض المحققين (5) في تقييد التصرف المسقط بما إذا لم يكن للاختبار ونحوه. ويؤيده الأصل، والإطلاقات، وبعض النصوص، كالخبرين: