فيه مع عدم احتياجه إليه محتمل، للإطلاقات، وإشعار التعليل المتقدم به.
ثم إنه ليس له حد وغاية غير ما قدمناه، من احتياج الناس إليه، وعدم باذل لهم. وحيثما حصل ثبت الحكرة من دون اشتراط زمان آخر ومدة، كما في الصحيحين (1)، وفاقا للمفيد (2) والفاضلين (3) وجماعة، بل ادعى عليه الشهرة.
(وقيل) كما عن الطوسي (4) والقاضي (5) خاصة: ويشترط زيادة على ما مر من الشرائط (أن يستبقيه في) زمان (الرخص أربعين يوما وفي الغلاء ثلاثة) أيام، فلا حكرة قبل الزمانين في الموضعين، لرواية ضعيفة (6) عن المقاومة، لما مر، وتقييده قاصرة.
(ويجبر) الحاكم (7) (المحتكر على البيع) مع الحاجة إجماعا، كما في المهذب (8) والتنقيح (9) وكلام جماعة. وهو الحجة، مضافا إلى الخبرين.
في أحدهما: أنه (صلى الله عليه وآله) مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم إلى أن يخرج في بطون الأسواق، وحيث ينطلق الناس إليها (10).
(وهل يسعر) الحاكم السعر (عليه) حينئذ (الأصح) الأشهر (لا) مطلقا، وفاقا للطوسي (11) والقاضي (12) والحلي (13) والشهيد الثاني (14)،