(ولا بد أن تكون مدته) أي الخيار وكذا الاستئمار (مضبوطة) غير محتملة للزيادة والنقيصة، متصلة بالعقد كانت، أم منفصلة، ويصير العقد على الثاني جائزا، بعد لزومه مع تأخره عن المجلس.
فلو شرطا خيارا وأطلقا من دون بيان المدة بطل الشرط، على الأشهر بين من تأخر، وفاقا للمرتضى (1) والمبسوط (2)، للجهالة، والغرر، المنهي عنهما في الشرع، الموجبين لجهالة الثمن أو المثمن، فإن (3) للشرط قسطا من العوض.
خلافا للمفيد فيصح وكان الخيار إلى ثلاثة أيام (4)، وتبعه جماعة كالخلاف (5) والانتصار (6) والقاضي (7) والحلبي (8) وابن زهرة العلوي (9)، مدعيا هو في الظاهر كالأولين صريحا عليه الإجماع. وحجيته مع اعتضاده بالكثرة والشهرة القديمة يقتضي المصير إليه، وتخصيص ما مضى به من الأدلة.
وعلله السيدان بأن الثلاثة هي المدة المعهودة في الشريعة لضرب الخيار، والكلام إذا أطلق حمل على المعهود. وفيه مناقشة. كل ذا إذا شرطاه ولم يذكرا المدة.
(و) أما (لو) ذكراها مبهمة بحيث (كانت) الزيادة والنقيصة (محتملة لم تجز) قولا واحدا، وهي (كقدوم الغزاة وإدراك الثمرات) ونحو ذلك.
وفي فساد العقد بفساد الشرط قولان، الأشهر الأظهر ذلك.