(ويجوز اشتراط مدة) معينة (يرد فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع) لما مر.
وإنما أفرده بالذكر، لامتيازه عن السابق باشتراط الفسخ فيه برد الثمن دونه، ولورود النصوص (1) فيه بالخصوص، وهي مستفيضة.
منها الموثق: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه، فقال له:
أبيعك داري هذه على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي، قال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قلت: فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ فقال: الغلة للمشتري ألا ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله (2). وقريب منه الصحيح وغيره (3).
ومنه مضافا إلى لزوم العمل بالشرط يظهر المستند في قوله: (فلو انقضت) المدة (ولما يرد الثمن لزم البيع ولو تلف في المدة كان (4) من المشتري، وكذا لو حصل له نماء كان له).
وظاهر النصوص والعبارة انفساخ المعاملة برد الثمن خاصة من دون إيماء إلى اشتراط فسخها قبله.
خلافا لظاهر الأصحاب - كما ذكره بعض الأجلة (5) - فاشترطوا الفسخ قبله، ولعله لأصالة بقاء الصحة، مع عدم دلالة رد الثمن بمجرده على الفساد من دون ضم قرينة من عرف أو عادة.
والنص كالعبارة وارد مورد الغلبة، فإن العادة قاضية بكون مثل هذا الرد فسخا للمعاملة، فتكون دلالته بقرينة، وهي غير منافية لما ذكره الأصحاب