والمرسل كالصحيح: إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع (1).
بناء على أن التلف إنما هو ممن لا خيار له. فتأمل.
ومن الثاني: الصحيح المروي في قرب الإسناد: عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبائع أولهما كلاهما؟ فقال: الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيام، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء (2).
خلافا للمرتضى (3) خاصة، فأثبته للبائع أيضا، للصحيح: المتبائعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يتفرقا (4).
وهو لقصوره عددا واشتهارا لا يقاوم ما مر جدا، لصحتها واستفاضتها ووضوح دلالتها، ظهورا في بعض، وصراحة في آخر، مع اشتهار العمل بها بين أصحابنا، بحيث كاد أن يكون العمل به الآن مجمعا عليه بيننا، كما صرح به جماعة من أصحابنا.
والعجب منه (رضي الله عنه) الركون إلى العمل به، مع أنه من الآحاد الغير المعمول بها عنده، بل وعندنا أيضا، لما مضى.
فيحتمل ككلامه الحمل على أن الخيار للمشتري وعلى البائع فهو بالنسبة إليهما مدة ثلاثة أيام، أو على أن الخيار للمجموع من حيث المجموع فلا يدل على ثبوته في الأفراد، أو على ما لو باع حيوانا بحيوان.
وهذه الوجوه وإن بعدت إلا أنها للجمع بين النصوص والفتاوى قد حسنت، فظاهر الوجه الأخير الموافقة للمرتضى فيما إذا كان كل من العوضين حيوانا، وبه صرح جماعة، جمعا بين النصوص المختلفة، والتفاتا