بشرائطها، المعتبرة على المجمع عليه بين الطائفة، وهو في المشتري خاصة، كما حكاه جماعة (1)، والتفاتا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، وهي ما بين ظاهرة في النفي عن البائع، وصريحة.
فمن الأول: الصحاح وغيرها: الشرط في الحيوان كله ثلاثة أيام للمشتري (2)، لظهور اللام في الاختصاص، مع كون مثل هذا المفهوم للقيد.
ألا ترى إلى الصحيح: قلت له ما الشرط في الحيوان؟ فقال: ثلاثة أيام للمشتري، قلت: وما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا (3)، فإنه كالنص في الاختصاص، وإلا لاتجه للراوي سؤال الفرق بين الشرطين، المخصص كل منهما فيه بكل من الشقين.
وأخبارهم (عليهم السلام) يكشف بعضها عن بعض، ونحو هذه النصوص في الظهور الصحيحان: البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام (4). وهما بحسب السياق ظاهران في حصر خيار الحيوان في أحدهما، وهو مخالف للاجماع إن أريد به البائع، لعدم الانحصار فيه.
فتعين من هو الصاحب الآن، أي بعد العقد، وهو المشتري، مضافا إلى تقييده به في الموثق كالصحيح: صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام (5). وقريب منها في ذلك كثير من النصوص:
منها الصحيح: على من ضمان الحدث في الحيوان؟ قال: على البائع، حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري (6).