إلى اتحاد وجه الحكمة في ثبوت هذا الخيار للمشتري خاصة، وهو خفاء حال الحيوان المحتاج إلى ضرب هذا الخيار.
وفيه إشكال، فإن الجمع على تقدير تكافؤ المتعارضين المفقود في البين لا حجة فيه بمجرده إن لم يقم شاهد منهما أو من الخارج على صحته، كما فيما نحن فيه، والحكمة مستنبطة، فيشكل التعلق بها وإن حصل الظن القوي غاية القوة بصحتها، لإطلاق المنع عن العمل بها في شريعتنا.
نعم إذا كانت منصوصة أو معلومة علما قطعيا لا يختلجه شائبة شك وريبة كانت حجة، وليست في المقام إحداهما بالضرورة.
نعم يمكن الاستدلال عليه بإطلاق الصحيحين المثبتين للخيار ثلاثة أيام لصاحب الحيوان، بناء على أن المراد به من انتقل إليه، لا صاحبه الأصلي، فيشمل المقام.
وعكس الأول، كما إذا باع الدراهم مثلا بالحيوان، وهو غير بعيد، إلا أن تقييده بالمشتري في الموثق المتقدم - كإطلاق النصوص باختصاص الخيار بالمشتري له - يوهن الإطلاق.
والذب عنه باحتمال ورود القيد والإطلاق مورد الغالب، مشترك الورود، فإن الغالب في صاحب الحيوان هو المشتري له خاصة، إلا أن عمومه اللغوي من حيث الإضافة مع عدم سبق معهود مع اعتضاده بالحكمة العامة المشار إليها ينافي الحمل على الغالب.
فلا يخلو القول بذلك عن قوة وإن كان بعد في قالب الشبهة، من حيث إمكان دعوى سبق المعهود الخارجي، وهو الغالب، فلا يفيد الإضافة العموم اللغوي، مع اختصاصه بإضافة المصدر لا مطلق المضاف.
والحكمة يرد على التمسك بها الإيراد الماضي.