وللحلبي (1) وابن زهرة العلوي (2) في المدة، فجعلاها في الأمة مدة استبرائها دون الثلاثة مدعيا الثاني عليه إجماع الطائفة.
وهو مع عدم وضوح مستنده - عدا الإجماع المزبور الموهون بمصير الأكثر إلى خلافه - يدفعه إطلاق النصوص، بل عموم بعضها المتضمن للفظ الكل، وخصوص الصحيح المتقدم عن قرب الإسناد (3)، وقريب منه الصحيح الآخر: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذه (4) الحديث. ونحوهما الصحيح الآتي. فتدبر.
وللطوسي في مبدئها، فجعله من حين التفرق (5)، بناء على حصول الملك به عنده.
وظواهر النصوص بحكم التبادر والسياق في بعض يدفعه.
(ويسقط) هذا الخيار (لو شرط) البائع في العقد (سقوطه أو أسقطه المشتري بعد العقد) لما مضى (أو تصرف فيه المشتري) بعده (سواء كان تصرفا) ناقلا مطلقا (لازما) كان (كالبيع) ونحوه (أو غير لازم، كالوصية والهبة قبل القبض) أو غير ناقل مما يسمى تصرفا وحدثا عرفا، والأصل في السقوط به وإن خالف الأصل الإجماع في الظاهر، والمحكي عن التذكرة (6)، والصحاح:
منها: فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه ولا شرط له، قيل له: وما الحدث؟ قال: إن لامس أو نظر منها إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء (7). ونحوه الصحيح المروي