أخرى خارجا، فلا يمكن اتحاد الحلاوة مع البياض والعلم مع الشجاعة... وهكذا، وعليه، فالتركيب الحقيقي بين اثنين منها غير معقول، لاستلزام ذلك اندراج مقولتين متباينتين تحت مقولة واحدة، وهو محال.
فما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أن التركيب بين متعلقي الأمر والنهي في مورد الاجتماع تركيب انضمامي لا غيره إنما يتم فيما إذا كان متعلقيهما من المبادئ المتأصلة والماهيات المقولية، حيث قد عرفت أن التركيب الحقيقي بين تلك المبادئ غير معقول.
وإن شئت فقل: إن تعدد العنوان في مورد الاجتماع إنما يقتضي تعدد المعنون فيه بحسب الخارج إذا كان من العناوين المتأصلة والماهيات المقولية، ضرورة أنه على هذا لابد من الالتزام بتعدده وكون التركيب انضماميا.
وأما إذا لم يكن من هذه العناوين أو كان أحد العنوانين منها دون الآخر ففي مثل ذلك لا يستدعي تعدد العنوان تعدد المعنون والمطابق في الخارج أصلا، بل لابد - عندئذ - من ملاحظة أن المطابق لهما في مورد الاجتماع والتصادق واحد أو متعدد، فإن كان واحدا فلا مناص من القول بالامتناع، وإن كان متعددا فلا مناص من القول بالجواز، بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى اللازم.
وعلى الجملة: فالعنوانان في مورد الاجتماع إذا كانا متأصلين فلا محالة يقتضيان تعدد المجمع فيه وجودا وماهية، فإذا يتعين القول بالجواز.
وأما إذا كانا انتزاعيين أو كان أحدهما انتزاعيا والآخر متأصلا فلا يقتضيان تعدد المجمع أبدا، بل لابد - وقتئذ - من تحقيق نقطة واحدة، وهي: ملاحظة أن منشأ انتزاعهما على الفرض الأول - وهو: ما إذا كان كلا العنوانين انتزاعيا - هل هو واحد في الخارج وجودا وماهية أو متعدد فيه كذلك؟ ومنشأ انتزاع العنوان الانتزاعي على الفرض الثاني - وهو: ما إذا كان أحدهما انتزاعيا - هل هو متحد مع العنوان الذاتي خارجا بأن يكونا موجودين بوجود واحد أو غير متحد معه بأن