وجود ذلك الفرد ومباينة له، غاية الأمر أنها ملازمة له في الخارج. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أن الأمر على الفرض تعلق بالفرد فحسب، لا به وبما هو ملازم له في الوجود الخارجي كما هو واضح، إلا على القول بسراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر، ولكنه مجرد فرض لا واقع له.
وعلى ذلك يترتب أن تلك الأعراض واللوازم خارجة عن متعلق الأمر وغير داخلة فيه. فإذا لا فرق بين القول بتعلق الأوامر بالطبائع وتعلقها بالأفراد من هذه الناحية أبدا.
وقد تبين لحد الآن أنه لا وقع لهذا التفصيل أصلا، ولا يرجع إلى معنى محصل.
وقد يتخيل في المقام أن القول بالامتناع يرتكز على القول بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد.
والقول بالجواز يرتكز على القول بتعلقها بالطبائع، بدعوى: أن متعلق الأمر والنهي إذا كان هو الطبيعة فكل من متعلقي الأمر والنهي يغاير الآخر في مرحلة تعلق الحكم به، فلم يجتمع الأمر والنهي في واحد، وإنما الاجتماع في مرحلة أخرى غير مرحلة تعلق الأمر والنهي بشئ. وأما على القول الآخر - وهو القول بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد - فبما أن متعلقهما هو الفرد فلا يمكن اجتماعهما على فرد واحد وتعلقهما به.
فالنتيجة: هي أنه لابد من الالتزام بهذا التفصيل.
ولكن هذا الخيال فاسد جدا وغير مطابق للواقع قطعا. والوجه في ذلك: هو أن هذا التفصيل بظاهره لا يرجع إلى معنى محصل أصلا، إذ لا فرق بين تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع وتعلقهما بالأفراد من هذه الناحية أبدا، ضرورة أن تعلقهما بالطبائع لا يقتضي تعدد المجمع في مورد الاجتماع كذلك كما أن تعلقهما بالأفراد لا يقتضي وحدة المجمع فيه، فإن وحدة المجمع في مورد الاجتماع ترتكز على كون التركيب بين متعلقي الأمر والنهي تركيبا حقيقيا، وأما إذا لم يكن