لا في مقابل الكلي، بمعنى: أن المجمع في مورد التصادق والاجتماع واحد، وليس بمتعدد بأن يكون مصداق المأمور به في الخارج غير مصداق المنهي عنه، وإلا لخرج عن محل الكلام، ولا إشكال - عندئذ - أصلا.
فالنتيجة على ضوء هذه النواحي: هي أن المجمع في مورد الاجتماع والتصادق كلي قابل للانطباق على كثيرين، وليس واحدا شخصيا، ضرورة أن الصلاة في الأرض المغصوبة ليست واحدة شخصا، بل هي واحدة نوعا، ولها أفراد عرضية وطولية تصدق عليها، لما عرفت من أن التقييد لا يوجب إلا تضييق دائرة الانطباق، فتقييد الصلاة بكونها في الدار المغصوبة لا يوجب خروجها عن الكلية، وإنما يوجب تضييق دائرة انطباقها على خصوص الأفراد الممكنة التحقق فيها من العرضية والطولية، فإنها كما تصدق على الصلاة قائما فيها تصدق على الصلاة قاعدا، وعلى الصلاة مع فتح العينين، ومع غمضهما، وفي هذه الدار وتلك...
وهكذا، وعلى الصلاة في هذا الآن، وفي الآن الثاني والثالث... وهكذا.
وبكلمة أخرى: أن الواحد قد يطلق ويراد منه ما لا يكون متعددا، فيقال: إن الصلاة في الأرض المغصوبة واحدة فلا تكون متعددة بمعنى: أنه ليس في الدار شيئان أحدهما كان متعلق الأمر، والثاني متعلق النهي، بل فيها شئ واحد - وهو الصلاة - يكون مجمعا لمتعلقيهما. فالغرض من التقييد بكون المجمع لهما واحدا في مقابل ذلك - أي: في مقابل ما ينطبق المأمور به على شئ، والمنهي عنه على شئ آخر - لا في مقابل الكلي كما ربما يتوهم.
وقد يطلق الواحد ويراد منه ما لا يكون كليا، فيقال: هذا واحد ليس بكلي قابل للانطباق على كثيرين، والنسبة بين الواحد بهذا المعنى والواحد بالمعنى الأول هي عموم مطلق، فإن الأول أعم من هذا، لشموله الواحد بالشخص والواحد بالنوع والواحد بالجنس دون هذا، فإنه خاص بالأول فحسب.
وبعد ذلك نقول: إن المراد من الواحد في محل الكلام هو: الواحد بالمعنى الأول دون الثاني، بمعنى: أن هذه الحصة من الصلاة - مثلا، وهي الصلاة في