هنا في شئ واحد. فإن الحصة الموجودة في مورد الاجتماع لا تتصف بالوجوب على الفرض، وإنما هي متصفة بالحرمة فحسب، فإذا لا يجتمع الوجوب والحرمة فيها ليكون محالا - فيرد عليه:
أولا: أن هذا خلاف مفروض كلامه (قدس سره)، فإن المفروض فيه: هو أن الفرد مقدمة لوجود الطبيعي في الخارج، لا أنه لا يتصف بالوجوب باعتبار أن متعلقه هو صرف الوجود.
وثانيا: أن الأمر وإن كان كذلك فإن الحصة لا تتصف بالوجوب، إلا أنها إذا كانت محرمة يستحيل أن تقع مصداقا للواجب. وعليه، فإذا فرض أن المجمع في مورد الاجتماع محرم ومنهي عنه يستحيل أن ينطبق عليه الواجب، وهذا معنى:
القول بالامتناع، لما عرفت: من أنه كما يمتنع تعلق الأمر والنهي بشئ واحد كذلك يمتنع أن يكون الحرام مصداقا للواجب.
فالنتيجة: أن الضابط للقول بالامتناع والقول بالجواز في المسألة: هو ما ذكرناه من وحدة المجمع في مورد الاجتماع وجودا وماهية، وتعدده كذلك.
فعلى الأول: لا مناص من القول بالامتناع.
وعلى الثاني: من القول بالجواز على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى لازمه.
إلى هنا قد تبين أن العمدة للقول بالجواز هي الوجه الأول. وأما الوجه الثاني والثالث فهما لا يرجعان إلى معنى محصل أصلا. كما أن الوجوه الأخر التي ذكرت لهذا القول لا ترجع إلى معنى معقول، ولأجل ذلك لا نتعرض لتلك الوجوه، لوضوح فسادها، وعدم ارتباطها للقول بالجواز أصلا.
ونتائج البحث عن العبادات المكروهة عده نقاط:
الأولى: أن ما يمكن أن يستدل به للقول بجواز اجتماع الأمر والنهي في المسألة مطلقا إنما هو موارد العبادات المكروهة، بدعوى: أنه لو لم يجز