من عدم الاختلاف بينهما في الرتبة أصلا. وعليه، فلا محالة تكون دلالة النهي على كليهما في رتبة واحدة.
ونتيجة ذلك: هي أن مقتضى القاعدة الأولية سقوط الأمر عن المركب عند تعذر قيد من قيوده دون سقوط التقييد، لفرض أن دلالة النهي عليه لم تكن متفرعة على دلالته على الحرمة، بل دلالته عليه كانت في عرض دلالته عليها.
ويترتب على ذلك: أنه إذا سقطت دلالته على الحرمة لضرورة فلا مقتضي لسقوط دلالته على التقييد أصلا، لفرض أنها غير متفرعة عليها لتنتفي بانتفائها، بل هي في عرضها، فإذا مقتضى القاعدة الأولية: هو عدم سقوط التقييد وأنه باق بحاله، والاضطرار إنما يوجب سقوط الحرمة فحسب، فإن بقاءها معه غير معقول، لاستلزام بقائها في هذا الحال التكليف بالمحال، وأما التقييد فلا موجب لسقوطه.
ومن المعلوم أنه لا منافاة بين سقوط الحرمة وبقاء التقييد أصلا، بل هو مقتضى إطلاق دليله كما لا يخفى.
نعم، قد دل الدليل على سقوطه في خصوص باب الصلاة، ولازم ذلك: هو وجوب الإتيان بالباقي من أجزائها وشرائطها.
ولنأخذ بالنظر على ما أفاده (قدس سره).
أما ما أفاده في النوع الأول من تلك النواهي فهو في غاية الاستقامة، كما تقدم ذلك غير مرة، فلا نعيد.
وأما ما أفاده في النوع الثاني منها فأيضا الأمر كذلك، فإنه لا إشكال في سقوط التقييد عندئذ، أي: عند سقوط النهي واقعا من ناحية الاضطرار أو نحوه، ومعه لا شبهة في صحة العبادة، بل قد ذكرنا سابقا: أن العبادة صحيحة في فرض بقاء الحرمة وعدم سقوطها بناء على ما حققناه من إمكان الترتب وجوازه، فضلا عما إذا سقطت الحرمة.
وأما ما أفاده في النوع الثالث فلا يمكن تصديقه بوجه، والصحيح فيه: هو