في الخارج، وينطبق عليه انطباق الطبيعي على أفراده والكلي على مصاديقه.
وأما العنوان الانتزاعي: فهو عبارة عن الغصب الذي لا واقع له ما عدا منشأ انتزاعه. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أنه منتزع من نفس هذا العنوان الذاتي في الخارج وهو التوضؤ بهذا الماء.
فالنتيجة على ضوئهما: هي أن العنوانين في المقام منطبقان على شئ واحد وجودا وماهية. وعليه، فلا مناص من القول بالامتناع.
وعلى الجملة: فالنسبة بين هذين العنوانين وإن كانت بالعموم من وجه، وأن لكل منها ماهية مستقلة في مورد الافتراق إلا أنهما متحدان في مورد الاجتماع باعتبار أن منشأ انتزاع العنوان الانتزاعي هو نفس العنوان الذاتي في الخارج، ولا واقع له ما عداه.
والأصل في جميع ذلك: هو ما أشرنا إليه: من أن المبدأ إذا كان من العناوين الانتزاعية التي لا واقع موضوعي لها ما عدا منشأ انتزاعها أمكن انطباقه على المقولات المتعددة، لفرض أنه تابع لمنشأ انتزاعه، فإن كان منشأ انتزاعه من مقولة الأين فينطبق عليه، وإن كان من مقولة أخرى فكذلك... وهكذا، كما هو الحال في الغصب، فإنه قد ينطبق على مقولة الأين، وهي: الكون في الأرض المغصوبة، وقد ينطبق على مقولة أخرى غيرها: كلبس مال الغير أو أكله أو شربه، مع أنه لا يلزم من ذلك اتحاد المقولتين أو تفصل الجنس الواحد بفصلين في عرض واحد أصلا، لاختصاص ذلك بما إذا كان المبدءان كلاهما من المبادئ المتأصلة المقولية، لا فيما إذا كان أحدهما متأصلا والآخر منتزعا.
فالنتيجة قد أصبحت مما ذكرناه: أنه لا يمكن في مثل هذين المثالين أن يكون العنوان الانتزاعي متعلقا للنهي مثلا، والعنوان الذاتي الذي هو منشأ انتزاعه متعلقا للأمر.
وعلى الثاني - وهو: ما كان منشأ انتزاع العنوان العرضي مغايرا للعنوان