عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار، وقد ذكرنا: أنه لا فرق في الدخول في موضوع هذه القاعدة بين أن يكون الامتناع المنتهي إلى اختيار المكلف تكوينيا أو تشريعيا، كما أنه لا فرق في جريان هذه القاعدة بين التكاليف الوجوبية والتكاليف التحريمية، لما ذكرناه: من أن هذه القاعدة ترتكز على ركيزة واحدة، وهي: أن يكون امتناع امتثال التكليف في الخارج منتهيا إلى اختيار المكلف وإرادته.
الخامسة: أن ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره): من أن الحركات الخروجية داخلة في كبرى قاعدة وجوب رد المال إلى مالكه ومصداق للتخلية والتخلص لا يمكن المساعدة عليه أصلا، وما ذكره من الوجوه لإثبات ذلك لا يتم شئ منها. وقد ذكرنا وجه فسادها بشكل واضح، فلاحظ.
السادسة: أن ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره): من أنه لا تعارض بين خطاب " صل " وخطاب " لا تغصب " على القول بالامتناع غير تام. والوجه فيه ما ذكرنا هناك: من أن مسألة الاجتماع على هذا القول - أي: على القول بالامتناع ووحدة المجمع في مورد الاجتماع وجودا وماهية - تدخل في كبرى باب التعارض لا محالة، لاستحالة كون المنهي عنه مصداقا للمأمور به، فإذا - لا محالة - تقع المعارضة بين إطلاق الخطابين.
السابعة: أنه لا وجه لتقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، وما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) من الوجوه لذلك لا يتم شئ منها كما عرفت. نعم، العموم الوضعي يتقدم على الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة، سواء كان بدليا أو شموليا كما عرفت.
الثامنة: أنه لا أصل لقاعدة " أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة "، على أنها لا تنطبق على الأحكام الشرعية أصلا، وأجنبية عنها بالكلية كما سبق.
التاسعة: أن الاستقراء الناقص لا يثبت بمورد وموردين فضلا عن التام، أنه على تقدير ثبوته لا يكون حجة. أضف إلى ذلك: أن ما ذكره من الموردين مع