الرابعة: أن فرض تعدد الملاك فرض خارج عن محل الكلام، مع أنه لا شاهد عليه أصلا كما مر.
الخامسة: أن ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من بطلان تيمم شخصين كانا فاقدي الماء ثم وجدا ماء لا يكفي إلا لوضوء أحدهما فحسب مطلقا لا وجه له أصلا كما سبق. كما أنه لا أصل لما ذكره (قدس سره) من التفصيل بين بطلان التيمم وعدم وجوب الوضوء.
* * * الواجب الموسع والمضيق ينقسم الواجب باعتبار تحديده بزمان خاص وعدم تحديده به: إلى موقت وغير موقت. وينقسم الموقت باعتبار زيادة الزمان المحدد له على الزمان الوافي بإتيان الواجب فيه وعدم زيادته عليه: إلى موسع ومضيق، والأول كالصلوات اليومية، فإن وقتها زائد على زمان فعلها، فيتمكن المكلف من الإتيان بها في وقتها مرات عديدة كما هو واضح، والثاني: كصوم شهر رمضان أو نحوه، فإن الزمان المحدد له مساو لزمان الإتيان به، بحيث يقع كل جزء منه في جزء من ذلك الزمان بلا زيادة ونقيصة.
قد يشكل في إمكان الواجب الموسع تارة، وفي المضيق أخرى.
أما في الأول فبدعوى: أنه يستلزم جواز ترك الواجب في أول الوقت، وهو ينافي وجوبه، كيف؟ فإن الواجب ما لا يجوز تركه، فإذا فرض أنه واجب في أول الوقت كيف يجوز تركه؟
وغير خفي ما فيه من المغالطة، وذلك لأن الواجب هو الجامع بين المبدأ والمنتهى المعرى عنه جميع خصوصيات الأفراد من العرضية والطولية، والواجب على المكلف هو الإتيان بهذا الجامع بين هذين الحدين، لا في كل آن ووقت ليكون تركه أول الوقت تركا للواجب ولو أتى به في آخر الوقت، بل تركه فيه ترك