لفرض أنه على هذا لا عين ولا أثر للوجود. وعليه، فبما أن الماهية المتعلقة للأمر كالصلاة - مثلا - في مورد الاجتماع غير الماهية المتعلقة للنهي كالغصب فلا مانع من القول بالجواز واجتماع الأمر والنهي، وذلك لأن الماهيات متباينات بالذات والحقيقة، فلا يمكن اتحاد ماهية مع ماهية أخرى، ولا يمكن اندراج ماهيتين متباينتين تحت ماهية واحدة، فإذا - في الحقيقة - لا اجتماع للأمر والنهي في شئ واحد.
ولكن هذا التوهم خاطئ جدا، والوجه في ذلك هو: أنه على القول بأصالة الوجود وإن كانت حقيقة الوجود واحدة إلا أن لها مراتب عديدة وتتفاوت تلك المراتب بالشدة والضعف، وكل مرتبة منها تباين مرتبة أخرى.
ومن ناحية أخرى: أن لكل مرتبة منها عرض عريض وأفراد كثيرة.
ومن ناحية ثالثة: أن لكل وجود ماهية واحدة وحد فارد، ويستحيل أن يكون لوجود واحد ماهيتان وحدان.
نعم، وإن أمكن أن يكون لوجود واحد عنوانان أو عناوين متعددة إلا أنه لا يمكن أن يكون له ماهيتان وحدان، ضرورة أن لكل ماهية وجودا واحدا، ولا يعقل أن يكون للماهيتين وجودا، وهذا واضح.
فالنتيجة على ضوء هذه النواهي الثلاث: هي أن للمجمع في مورد الاجتماع والتصادق إذا كان وجودا واحدا فلا محالة يكون له ماهية واحدة. وعليه فلا فرق بين القول بأصالة الوجود والقول بأصالة الماهية، فكما أنه على الأول يستحيل اجتماع الأمر والنهي فكذلك على الثاني، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أبدا.
والصحيح: هو عدم الفرق في محل النزاع بين القول بتعلق الأوامر بالأفراد وتعلقها بالطبائع أصلا.
نتائج ما ذكرناه عدة نقاط:
الأولى: أن محل النزاع في مسألتنا هذه إنما هو في سراية النهي من متعلقه