عدم المقتضي له، فلا دليل على أنه من قبيل الأول. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: قد سبق (1): أن هذا الملاك بما أنه غير مؤثر في المبغوضية والحرمة فلا يمنع عن صحة العبادة وقصد التقرب بها.
السابعة: أن الوضوء أو الغسل من الماء المغصوب في صورة الاضطرار إلى التصرف فيه صحيح مطلقا، أي: بلا فرق بين وجود المندوحة وعدمه كما سبق.
الثامنة: أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تسقط عن المتوسط فيها بغير اختياره على القاعدة على وجهة نظرنا، لما عرفت: من أن الصلاة فيها مع الركوع والسجود ليست تصرفا زائدا على الكون فيها بدون الصلاة، وعليه فلا موجب لسقوطها أصلا. كما أن مقتضى القاعدة الأولية سقوطها عنه على وجهة نظر جماعة منهم شيخنا الأستاذ (قدس سره)، ولكن القاعدة الثانوية تقتضي وجوب الإتيان بالباقي من الأجزاء والشرائط. والوجه فيه: ما تقدم: من أن الركوع والسجود بنظرهم من التصرف الزائد عرفا فلا يجوز، فإذا لا محالة يسقطان عنه، ومع سقوطهما - لا محالة - يسقط الأمر عن الصلاة، ولكن دل دليل آخر على وجوب الإتيان بها مع الإيماء بدلا عنهما.
التاسعة: أن كل جسم يشغل المكان بمقدار حجمه من الطول والعرض والعمق، ولا يختلف ذلك - أي: مقدار تحيزه وشغله المكان - باختلاف هيئاته وأوضاعه عقلا وعرفا، خلافا لشيخنا الأستاذ (قدس سره)، حيث إنه قد فصل بين نظر العرف والعقل، فذهب إلى أن اختلاف الجسم باختلاف الهيئات ليس تصرفا زائدا بالدقة العقلية، ولكنه تصرف زائد بالنظر العرفي ولكن قد عرفت فساده بشكل واضح (2).
العاشرة: أن الصلاة في حال الخروج لابد فيها من الاقتصار على الإيماء بدلا عن الركوع والسجود، لفرض أنهما مستلزمان للتصرف الزائد على قدر الضرورة إلا فيما إذا فرض أنهما لا يستلزمان له، كما إذا كان خروجه بالسيارة أو نحوها.