فالنتيجة: أنه بناء على ما يراه (قدس سره) من اشتماله على الملاك لا مناص من الحكم بالصحة أصلا.
نعم، بناء على وجهة نظرنا: من أنه لا طريق لنا إلى إحراز الملاك فالحكم بالصحة في المقام يبتني على الالتزام بأحد الأمرين الأولين، هما: انطباق الطبيعة المأمور بها بما هي على هذا الفرد في مورد الاجتماع. والقول بالترتب فيه.
وأما الدعوى الثانية - وهي صحة العبادة في مورد الاجتماع في صورة الجهل والنسيان على القول بالجواز وتعدد المجمع ماهية ووجودا - فلأن المفروض أنه لا تنافي بين الحكمين في مقام الجعل، والتنافي بينهما إنما هو في مقام الامتثال من ناحية عدم قدرة المكلف على امتثال كليهما معا، فلو صرف قدرته في امتثال أحدهما عجز عن امتثال الآخر، وينتفي بانتفاء موضوعه وهو القدرة. وعليه، فإذا فرض كون أحد الحكمين أهم من الآخر تعين صرف القدرة في امتثاله، وبذلك عجز عن امتثال الآخر.
ولكن من المعلوم أن تعجيزه عنه إنما هو في ظرف وصوله إلى المكلف وكونه منجزا عليه ليحكم العقل بلزوم امتثاله. وأما في ظرف كون المكلف جاهلا به فحيث إن العقل لا يحكم بلزوم امتثاله ولا يكون شاغلا للمكلف بامتثاله لا يكون معجزا له عن امتثال الآخر، لفرض أنه مع الجهل به قادر على امتثاله، والمفروض أنه مع القدرة عليه فعلي، لأن المانع عن فعليته عدم القدرة على امتثاله، ومع التمكن منه - لا محالة - يكون فعليا بفعلية موضوعه وهو القدرة.
وإن شئت فقل: إنه لا تنافي بين الحكمين في مقام الجعل على الفرض، والتنافي بينهما إنما هو في مقام الفعلية والامتثال، فإذا فرض جهل المكلف بأحدهما فلا مانع من فعلية الآخر بفعلية موضوعه وهو القدرة، هذا في صورة الجهل.
وأما في صورة النسيان: فالأمر أوضح من ذلك، لفرض أنه لا حرمة واقعا في هذه الصورة. هذا على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قدس سره).