الميت على تقدير كونها صلاة، وإن ذكرنا في موضعه: أنها ليست بصلاة، بل هي دعاء حقيقة (1)، أو عرضا كما إذا كان المكلف عاجزا عنهما وكانت وظيفته الصلاة مع الإيماء والإشارة بدلا عنهما، لفرض أن الصلاة - عندئذ - كما أنها ليست مصداقا للتصرف في مال الغير كذلك ليست متوقفة عليه. وأما إذا كانت مشتملة على الركوع والسجود فوقتئذ تقع المزاحمة بين حرمة التصرف في مال الغير ووجوب الصلاة، فلابد من الرجوع إلى قواعد باب المزاحمة من تقديم الأهم أو محتمل الأهمية، أو نحو ذلك على غيره إن كان، وإلا فيتعين التخيير.
وعلى الجملة: فعلى ما حققناه: من أن الهوي والنهوض ليسا من أفعال الصلاة وأجزائها لا مناص من القول بالجواز من هذه الناحية في المسألة. وعليه، فإذا لم تكن مندوحة في البين تقع المزاحمة بين وجوب الصلاة وحرمة التصرف كما عرفت.
الثاني: أن الظاهر عدم صدق السجدة الواجبة على مجرد مماسة الجبهة الأرض، بل يعتبر في صدقها الاعتماد عليها، ومن المعلوم أن الاعتماد على أرض الغير نحو تصرف فيها فلا يجوز. وعليه، فتتحد الصلاة المأمور بها مع الغصب المنهي عنه في الخارج، فإذا لا مناص من القول بالامتناع. ولا يفرق في ذلك بين كون ما يصح عليه السجود نفس أرض الغير أو شيئا آخر، ضرورة أنه على كلا التقديرين يكون الاعتماد على أرض الغير، وعلى هذا فلا يكفي في القول بالجواز مجرد الالتزام بكون الهوي والنهوض من المقدمات لا من الأجزاء، بل لابد من فرض عدم كون السجود على أرض الغير أيضا.
ونتيجة ذلك: هي جواز الاجتماع فيما إذا لم تكن الصلاة مشتملة على السجود ذاتا: كصلاة الميت على تقدير كونها صلاة، أو عرضا، كما إذا كان المكلف عاجزا عنه، أو فرض أنه متمكن من السجود على أرض مباحة أو مملوكة كما إذا كان في انتهاء الأرض المغصوبة. وفي غير هذه الصور لابد من القول بالامتناع،