الملزمة بعد الإجازة لاعتبار كون هذا المال ملكا له من حين العقد، فإن الاعتبار خفيف المؤنة، فهو قابل لأن يتعلق بالأمر السابق، كأن يعتبر المولى ملكية مال لشخص من زمان سابق ولا مانع فيه أبدا، كما أنه قابل للتعلق بأمر لاحق كما في باب الوصية أو نحوها.
ومن هنا قلنا (1): إن التعليق في باب العقود أمر معقول في نفسه، بل هو واقع كما في باب الوصية، فإن الموصي حكم بملكية ماله لشخص بعد موته ومعلقا عليه والشارع أمضاه كذلك، وكذا في بيع الصرف فإن إمضاء الشارع وحكمه بالملكية فيه معلق على التقابض بين المتبايعين وإن كان حكمهما - أي: المتبايعين - بالملكية غير معلق على شئ.
فالنتيجة: أن التعليق في العقود أمر معقول، ولذا كلما دل الدليل على وقوعه نأخذ به، وإنما لا نأخذ به من ناحية الإجماع القائم على بطلانه.
وكيف كان، فلا مانع من تعلق الاعتبار بالملكية السابقة، كما أنه لا مانع من تعلقه بالملكية اللاحقة، بداهة أنه لا واقع للملكية، ولا وجود لها في الخارج على الفرض غير اعتبار من بيده الاعتبار، فإذا كان هذا أمرا ممكنا في نفسه فهو واقع في المقام لا محالة، لأن مقتضى تعلق الإجازة بالعقد السابق هو اعتبار كون هذا المال ملكا له في الواقع من ذلك الزمان.
وبكلمة أخرى: أن اعتبار الملكية بما أنه تابع للملاك القائم به: فهو مرة يقتضي اعتبار ملكية شئ في زمن سابق كما فيما نحن فيه، فإن الاعتبار فعلي والمعتبر أمر سابق.
واخرى يقتضي اعتبار ملكية شئ في زمن متأخر كما في باب الوصية، فإن الاعتبار فيه فعلي والمعتبر أمر متأخر.
وثالثة يقتضي اعتبار ملكية شئ في زمن فعلي، فيكون الاعتبار والمعتبر كلاهما فعليا، وهذا هو الغالب. ومن المعلوم أن جميع هذه الصور ممكن، غاية