على هذا الفرد المضطر إليه أم لا. فإذا لا يجب الاقتصار على خصوص هذا الفرد، ويجوز له إيجاد فرد آخر باختياره.
وقد تحصل من ذلك: أنه لا فرق بين هذه الصورة والصورة الثالثة بحسب النتيجة، وهي: عدم وجوب الاقتصار على خصوص الفرد المضطر إليه.
نعم، بينهما فرق في نقطة أخرى، وهي: أن في الصورة الثالثة كانت الصلاة متقيدة بنفس التروك الخارجية بعنوان العموم المجموعي، وفي هذه الصورة متقيدة بعنوان وجودي متحصل منها.
ونتيجة ما ذكرناه هي: أن في الصورة الأولى لا يجب على المكلف إلا ترك هذه الطبائع، أعني ترك لبس النجس والميتة وما لا يؤكل ونحو ذلك في الصلاة آنا ما، ولا يلزم تركها في جميع آنات الاشتغال بها، وذلك لما عرفت من أن المطلوب في هذه الصورة هو صرف تركها، وهو على الفرض يتحقق بتركها آنا ما كما هو واضح.
وفي الصورة الثانية يجب عليه الاقتصار على خصوص الفرد المضطر إليه، ولا يجوز له إيجاد فرد آخر زائدا عليه، وإلا لبطلت صلاته، لفرض أنه مانع مستقل ولم يضطر إليه.
وفي الصورة الثالثة والرابعة لا يجب عليه الاقتصار على خصوص الفرد المضطر إليه، بل يجوز له إيجاد الفرد الثاني والثالث... وهكذا باختياره.
الثاني (1): ما إذا شككنا في مانعية شئ عن الصلاة - مثلا - لشبهة موضوعية، فإن كان هناك أصل موضوعي يمكن أن تحرز به المانعية أو عدمها - كما إذا شككنا في طهارة ثوب أو نجاسته وجرى فيه استصحاب النجاسة أو قاعدة الطهارة - فلا كلام فيه ولا إشكال. وأما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي - كما لو شككنا في مانعية ثوب عن الصلاة - مثلا - من جهة الشك في أنه متخذ من أجزاء