فائدة عملية ما عدا فائدة علمية. وأما ما ذكر من الثمرة لها من وجوب الكفارة على من أفطر في نهار شهر رمضان مع عدم تمامية شرائط الوجوب له إلى الليل - كما إذا أفطر أولا ثم سافر، أو وجد مانع آخر من الصوم كالمرض أو نحوه - فليس ثمرة لتلك المسألة أصلا، وذلك لأن عروض المانع من الصوم في أثناء اليوم وإن كان يكشف عن عدم وجوبه عليه من الأول، ضرورة أنه واجب واحد ارتباطي، ولذا لو طرأ على الصائم مانع من الصوم واضطر إلى الإفطار في بعض آنات اليوم لم يلتزم أحد من الفقهاء بوجوب الإمساك في باقي آنات هذا اليوم، وهذا معنى ارتباطية وجوبه.
وأما وجوب الكفارة على من أفطر في نهار شهر رمضان متعمدا فلا يدور مدار وجوب الصوم عليه ولو مع انتفاء شرائطه ليكون ذلك ثمرة لهذه المسألة، بل هو - على ما يستفاد من روايات الباب - مترتب على الإفطار في نهار شهر رمضان عالما وعامدا بلا عذر مسوغ له، وذلك لأن جواز الإفطار في الروايات معلق على خروج المكلف عن حد الترخص، فما دام لم يخرج عنه حرم عليه الإفطار وإن علم بأنه يسافر بعد ساعة، كما أن وجوب القصر في الروايات معلق على ذلك، ولذا يجب عليه التمام ما دام هو دون حد الترخص.
وبتعبير أوضح: أن المستفاد من الروايات الواردة في المقام (1) هو: ثبوت الملازمة بين وجوب القصر وجواز الإفطار، وبين وجوب التمام وعدم جوازه، ففي كل مورد وجب القصر جاز الإفطار، وفي كل مورد وجب التمام حرم الإفطار.
ونتيجة ما ذكرناه: هي أن وجوب الكفارة مترتب على الإفطار العمدي في نهار شهر رمضان بلا عذر مسوغ له، سواء طرأ عليه مانع من الصوم بعد ذلك أم لم يطرأ، وذلك لإطلاق الروايات الدالة عليه.
ومن هنا يظهر: أن ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من ابتناء وجوب الكفارة في