كالنظر إلى الأجنبية حال الصلاة، فكما أنه لا يوجب بطلانها باعتبار أنه غير متحد معها خارجا فكذلك الكون في الأرض المغصوبة لا يوجب فساد الصلاة فيها من جهة أنه غير متحد معها.
الثانية: أنه بناء على القول بالامتناع فعلى تقدير تقديم جانب الوجوب على جانب الحرمة فلا إشكال في تحقق الامتثال وحصول الغرض بإتيان المجمع عندئذ، وذلك لأنه على هذا الفرض متمحض في كونه مصداقا للمأمور به دون المنهي عنه، ولذا لا يكون الإتيان به - وقتئذ - معصية أيضا.
وأما على تقدير تقديم جانب الحرمة على الوجوب فبما أن المجمع لا يكون - حينئذ - مصداقا للمأمور به، ضرورة أن الحرام لا يعقل أن يكون مصداقا للواجب فلا يحصل الامتثال بإتيانه إذا كان الواجب عباديا، ضرورة أنه مع الالتفات إلى الحرمة لا يمكن قصد التقرب به المعتبر في صحته. وأما إذا كان توصليا فيسقط أمره بإتيانه، لفرض أن الغرض منه يحصل بمجرد وجوده وتحققه في الخارج ولو كان في ضمن فعل محرم، هذا إذا كان عالما بالحرمة.
وأما إذا كان جاهلا بها فمرة يكون جهله عن تقصير، واخرى عن قصور.
أما على الأول فتكون عبادته فاسدة، والوجه في ذلك هو: أن صحة العبادة ترتكز على ركائز:
1 - أن يكون الفعل في نفسه قابلا للتقرب.
2 - أن يقصد المكلف التقرب به.
3 - أن لا يكون صدوره منه قبيحا ومبغوضا.
ثم إن الركيزة الأولى والثانية وإن كانتا موجودتين هنا باعتبار أن المكلف بما أنه كان جاهلا بالحرمة فيتمشى منه قصد القربة والمفروض أن الفعل لاشتماله على الملاك قابل لأن يتقرب به في نفسه إلا أن الركيزة الثالثة غير موجودة هنا، وذلك لأن الفعل وإن كان في نفسه قابلا للتقرب من ناحية اشتماله على الملاك إلا أنه حيث كان فعلا مبغوضا للمولى، كما هو المفروض من ناحية، وجهله كان