أم لا؟ وسيأتي البحث عن هاتين النقطتين فيما بعد - إن شاء الله تعالى - بصورة واضحة.
فالنتيجة: هي أنه لا أصل لهذا التفصيل أبدا.
السابعة قد حققنا فيما تقدم أن القول بالامتناع يرتكز على أحد أمرين:
الأول: أن يكون المجمع لمتعلقي الأمر والنهي في مورد الاجتماع واحدا.
الثاني: أن يلتزم بسراية الحكم من أحد المتلازمين بحسب الوجود إلى الملازم الآخر. والقول بالجواز يرتكز على أمرين:
الأول: أن يكون المجمع لهما في مورد التصادق والاجتماع متعددا.
الثاني: أن لا يسري الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر.
وعلى ضوء هذا فيدخل في محل النزاع جميع أنواع الإيجاب والتحريم، ما عدا الإيجاب والتحريم التخييريين. فلنا دعويان:
الأولى: جريان النزاع في جميع أنواعهما ما عدا التخييريين منهما، سواء كانا نفسيين، أم غيريين، أم تعينيين، أم عينيين، أم كفائيين.
الثانية: عدم جريانه في خصوص التخييريين منهما.
أما الدعوى الأولى: فلضرورة استحالة اجتماع اثنين منها في شئ واحد، سواء كانا من نوع واحد أو من نوعين، لوضوح أنه إذا فرض كون المجمع واحدا فكما أنه لا يمكن اجتماع الوجوب والتحريم النفسيين فيه - كما عرفت - فكذلك لا يمكن اجتماع الوجوب والتحريم الغيريين، بداهة أنه لا يعقل أن يكون شئ واحد واجبا غيريا وحراما كذلك على القول بهما، فإن مرد الأول إلى أمر الشارع بإتيانه مقدمة لواجب نفسي، ومرد الثاني إلى نهي الشارع عن فعله مقدمة للاجتناب عن فعل حرام كذلك. ومن الواضح جدا أنه لا يمكن اجتماعهما في شئ واحد، ضرورة استحالة أن يكون شئ واحد مصداقا للمأمور به والمنهي عنه معا ولو كانا غيريين.