ضرورة أنه بدونه يلزم التكليف بالمحال (1).
بيان ذلك هو: أنه لا إشكال في اعتبار القدرة في متعلق التكليف واستحالة توجيهه نحو العاجز، غاية الأمر: أن اعتبارها على وجهة نظرنا إنما هو من ناحية حكم العقل في ظرف الامتثال فحسب، لا مطلقا، وأن المكلف في هذا الظرف لابد أن يكون قادرا، ولا يحكم باعتبار قدرته مطلقا حتى في ظرف الجعل، كما أنه لا يحكم باعتبار القدرة في متعلقه بأن يكون المتعلق حصة خاصة منه وهي الحصة المقدورة.
وعلى وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قدس سره) إنما هو من ناحية اقتضاء نفس التكليف ذلك. ومن هنا يكون متعلقه على وجهة نظره خصوص الحصة المقدورة، دون الأعم منها ومن غير المقدورة، كما تقدم تفصيل ذلك في بحث الضد بشكل واضح (2).
وعلى كلا هذين المسلكين فإن كان المكلف قادرا على إيجاد متعلق التكليف في ضمن فرد ما خارجا - كما إذا فرض أنه قادر على الإتيان بالصلاة في خارج الأرض المغصوبة - فعندئذ لا مانع من توجيه التكليف بالصلاة إليه، ولا يكون هذا من التكليف بالمحال. وأما إذا فرض أنه غير قادر على الإتيان بالصلاة - مثلا - لا في خارج الدار المغصوبة، لعدم المندوحة له ولا فيها، لأن الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي - فإذا لا يمكن توجيه التكليف بالصلاة إليه، لأنه من التكليف بالمحال.
وعليه، فلا معنى للنزاع في المسألة عن جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه، ضرورة أن الأمر على هذا الفرض غير معقول ليقع النزاع في ذلك.
ولكن هذا التوهم خاطئ جدا، وغير مطابق للواقع قطعا. والوجه في ذلك ما تقدم: من أن النزاع في المسألة إنما هو في سراية النهي من متعلقه إلى ما تعلق به