للواجب في مورد الاجتماع، فضلا عما إذا كان جاهلا بها أو ناسيا لها. وعليه، فتصح الصلاة في المكان المغصوب. ومجرد ملازمتها لارتكاب الحرام خارجا لا يمنع عن صحتها بعد فرض أن متعلق الأمر غير متعلق النهي. وفاسدة على القول بالامتناع ووحدة المجمع كذلك ولو كان جاهلا بالحرمة، فضلا عما إذا كان عالما بها. هذا هو المشهور.
ولكن خالف في ذلك شيخنا الأستاذ (1) (قدس سره)، وذهب إلى بطلان الصلاة على القول بالجواز وتعدد المجمع فيما إذا كان المكلف عالما بالحرمة، لا فيما إذا كان جاهلا بها أو ناسيا لها، فله (قدس سره) هناك دعويان:
الأولى: بطلان الصلاة على هذا القول في صورة العلم بالحرمة.
الثانية: صحة الصلاة في صورة الجهل والنسيان.
أما الدعوى الأولى: فلأنها تبتنى على ما أفاده (قدس سره) في بحث الضد، وملخصه هو: أن منشأ اعتبار القدرة في التكليف إنما هو اقتضاء نفس التكليف ذلك، لا حكم العقل بقبح التكليف العاجز.
والوجه في ذلك: هو أن الغرض من التكليف حيث إنه كان جعل الداعي للمكلف نحو الفعل فمن الواضح أن هذا بنفسه يقتضي كون متعلقه مقدورا، ضرورة استحالة جعل الداعي نحو الممتنع عقلا وشرعا.
ونتيجة ذلك: هي أن متعلقه حصة خاصة من الطبيعة، وهي الحصة المقدورة عقلا وشرعا. وأما الحصة غير المقدورة فهي خارجة عن متعلقه وإن كانت حصة من الطبيعة على نحو الإطلاق إلا أنها ليست من حصتها بما هي مأمور بها ومتعلقة للتكليف.
وعلى ذلك، فبما أن الأمر متعلق بخصوص الحصة المقدورة عقلا وشرعا وهي الصلاة في غير المكان المغصوب - مثلا - فلا محالة لا تكون الصلاة في