وإن شئت فقل: إن الواجب على المكلف هو طبيعي الصلاة الجامع بين المبدأ والمنتهى، والمفروض أن المكلف قادر على إتيان هذا الطبيعي بينهما، ومعه - لا محالة - لا تنتقل وظيفته إلى صلاة العاجز والمضطر وهي الصلاة مع الايماء كما هو واضح. هذا على القول بالجواز.
وأما على القول بالامتناع فالأمر أوضح من ذلك، لأنه لو قلنا بجواز الصلاة حال الخروج في هذا الفرض - أي: فرض تمكنه من صلاة المختار في خارج الدار على القول بالجواز - فلا نقول به على هذا القول، لفرض أن الصلاة على هذا متحدة مع الغصب خارجا ومصداق له، ومعه لا يمكن التقرب بها، بداهة استحالة التقرب بالمبغوض.
وعلى الجملة: فالمانع على القول بالامتناع أمران:
أحدهما: مشترك فيه بينه وبين القول بالجواز، وهو: أن الصلاة مع الإيماء ليست وظيفة له.
وثانيهما: مختص به، وهو: أن الصلاة على هذا القول متحدة مع الحركة الخروجية التي هي مصداق للغصب. ومعه لا يمكن أن تقع مصداقا للمأمور به.
ثم لا يخفى أن الصلاة في حال الخروج مع عدم التمكن منها مع الركوع والسجود في الخارج على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قدس سره) تقع صحيحة مطلقا، أي:
بلا فرق في ذلك بين القول بالامتناع في المسألة والقول بالجواز، وذلك لأن الحركات الخروجية على وجهة نظره (قدس سره) محبوبة للمولى وواجبة من ناحية انطباق عنوان التخلية عليها، وعلى هذا فلا محالة تقع الصلاة صحيحة وإن كانت متحدة مع تلك الحركات خارجا، لفرض أنها ليست بمبغوضة لتكون مانعة عن صحتها والتقرب بها. بل هي محبوبة. نعم، لو استلزمت الصلاة في هذا الحال تصرفا زائدا فلا تجوز، وهذا واضح.
فالنتيجة: أن نظريتنا تفترق عن نظرية شيخنا الأستاذ (قدس سره) في الصلاة حال الخروج. فإن الحركات الخروجية على وجهة نظرنا مبغوضة وموجبة لاستحقاق