الإتيان به في خارج الوقت، أو قاعدة الفراغ فيما إذا فرض كون الشك في صحة العمل وفساده بعد الفراغ عن أصل وجوده وتحققه في الوقت، فإن في مثله يحكم بصحته من ناحية تلك القاعدة، وإلا فلا يجب الإتيان به في خارج الوقت.
فإذا لابد من فرض الكلام فيما نحن فيه: إما مع قطع النظر عن جريانهما، أو فيما إذا لم تجريا، كما إذا فرض أن شخصا توضأ بمائع معين فصلى، ثم بعد مضي الوقت حصل له الشك في أن هذا المائع الذي توضأ به هل كان ماء ليكون وضوءه صحيحا أو لم يكن ماء ليكون وضوءه فاسدا؟ أو فرض أنه صلى إلى جهة ثم بعد خروج الوقت شك في أن القبلة هي الجهة التي صلى إليها، أو جهة أخرى؟
وهكذا...، ففي أمثال ذلك لا يجري شئ منهما.
أما قاعدة الحيلولة: فلأن موردها الشك في أصل وجود العمل في الخارج وتحققه، لا فيما إذا كان الشك في صحته وفساده بعد الفراغ عن أصل وجوده، فإذن لا يكون مثل هذين المثالين من موارد تلك القاعدة.
وأما قاعدة الفراغ: فلما حققناه في محله: من أن قاعدة الفراغ إنما تجري فيما إذا لم تكن صورة العمل محفوظة، كما إذا شك في صحة الصلاة - مثلا - بعد الفراغ عنها من ناحية الشك في ترك جزء أو شرط منها ففي مثل ذلك تجري القاعدة، لأن صورة العمل غير محفوظة، بمعنى: أن المكلف لا يعلم أنه أتى بالصلاة مع القراءة - مثلا - أو بدونها، أو مع الطمأنينة أو بدونها، وهكذا....، وهذا هو مرادنا من أن صورة العمل غير محفوظة (1).
وأما إذا كانت محفوظة وكان الشك في مطابقة العمل للواقع وعدم مطابقته له - كما في مثل هذين المثالين - فلا تجري القاعدة، لفرض أن المكلف يعلم أنه أتى بالصلاة إلى هذه الجهة المعينة، أو مع الوضوء من هذا المائع ولا يشك في ذلك أصلا، والشك إنما هو في أمر آخر، وهو: أن هذه الجهة التي صلى إليها قبلة