عن الغسلتين والمسحتين مثلا، والثاني: عبارة عن الكون في الدار، والمفروض أنهما لا ينطبقان على موجود واحد في الخارج فلا مانع من القول بالجواز.
هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أن وظيفة المكلف في هذا الفرض وإن كانت هي التيمم، لفرض أنه لا يتمكن من الوضوء أو الغسل شرعا وإن تمكن منه عقلا - وقد ذكرنا في غير مورد: أن مشروعية الوضوء أو الغسل مشروطة بالتمكن من استعمال الماء عقلا وشرعا - وفي المقام بما أن الوضوء أو الغسل يتوقف على ارتكاب محرم وهو التصرف في مال الغير فلا يتمكن منه فإذا - لا محالة - تكون وظيفته التيمم لكونه فاقدا للماء.
فالنتيجة على ضوئهما: هي أن المكلف لو عصى ودخل الدار المغصوبة فتوضأ أو اغتسل فلا إشكال في صحته، بناء على ما حققناه من إمكان الترتب، وهذا واضح.
وعلى الثاني: فلا شبهة في صحة الوضوء أو الغسل ولو قلنا بالفساد في الفرض الأول، وذلك لأن الصحة في هذا الفرض لا تتوقف على القول بالترتب، بل لو قلنا باستحالته فمع ذلك يكون صحيحا.
والوجه فيه: هو أن المكلف مأمور بالطهارة المائية فعلا، لتمكنه منها، غاية الأمر أنه بسوء اختياره قد ارتكب المحرم بدخوله في المكان المزبور. ومن الظاهر أن ارتكاب محرم مقدمة للوضوء أو الغسل، أو في أثنائه إذا لم يكن متحدا معه لا يوجب فساده، هذا كله فيما إذا لم يكن الفضاء مغصوبا، بل كان مباحا أو مملوكا للمتوضئ.
[وأما] الخامس - وهو التوضؤ أو الاغتسال في الفضاء المغصوب - أن الظاهر بطلان الوضوء فحسب دون الغسل.
أما الوضوء فمن ناحية المسح حيث يعتبر فيه إمرار اليد، وهو نحو تصرف في ملك الغير فيكون محرما. ومن الواضح استحالة وقوع المحرم مصداقا للواجب،