بسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه؟
لا يخفى أن شيخنا الأستاذ (قدس سره) قد ذكر: أن هذه المسألة باطلة من رأسها وليس فيها معنى معقول ليبحث عنه، لا في القضايا الحقيقية التي كان الحكم فيها مجعولا للموضوع المفروض الوجود خارجا، ولا في القضايا الخارجية.
أما في الأولى فلما ذكرناه في بحث الواجب المشروط من أن الحكم في القضية الحقيقية مجعول للموضوع المقدر وجوده بجميع قيوده وشرائطه.
مثلا: وجوب الحج في الآية المباركة * (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) * (1) مجعول لعنوان المستطيع على نحو مفروض الوجود في الخارج.
ومن الطبيعي أن فعلية مثل هذا الحكم مشروطة بفعلية موضوعه ووجوده خارجا ويستحيل تخلفها عنه. وعليه فعلم الآمر بوجود الموضوع أو بعدم وجوده أجنبي عن فعلية الحكم بفعلية موضوعه، وعدم فعليته بعدم فعلية موضوعه بالكلية، وليس له أي دخل في ذلك، ضرورة أن الحكم في مثل هذه القضايا لم يجعل من الأول لفاقد الشرط والموضوع.
مثلا: وجوب الحج في المثال المزبور لم يجعل من الابتداء لفاقد الاستطاعة فإذا لا معنى للنزاع في أنه هل تعقل فعلية الحكم مع علم الحاكم بانتفاء فعلية موضوعه في الخارج أم لا؟ ضرورة أن علم الحاكم به أجنبي عن ذلك رأسا،