وعليه، فإذا فرض تعلق النهي بتلك الأعراض فيلزم اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد، مثلا: الصلاة في الدار المغصوبة ملازمة للغصب فيها والتصرف في مال الغير، فعندئذ: إن قلنا بكون متعلق الأمر هو طبيعي الصلاة فلا يسري الأمر منه إلى الغصب الملازم لوجود ذلك الطبيعي في الخارج، لفرض أن الأمر متعلق بالطبيعة فحسب، وعليه فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد. وإن قلنا بكون متعلقه هو الفرد دون الطبيعي فحيث أنه لم يتعلق به فحسب على الفرض، بل تعلق به وبلوازمه فلا محالة يلزم اجتماع الوجوب والحرمة في شئ واحد، وهو محال.
ولكن قد عرفت فساد ذلك، وملخصه هو: أنه لا فرق في ذلك بين تعلق الأوامر بالطبائع وتعلقها بالأفراد أصلا، فكما أنه على تقدير تعلقها بالطبائع تلك الأعراض واللوازم خارجة عن متعلقها فكذلك على تقدير تعلقها بالأفراد، لما عرفت من أن تلك الوجودات ليست من مشخصاتها، ضرورة ان تشخص كل وجود بنفسه، بل هي من عوارضها التي تعرض عليها في الخارج وملازمة لوجوداتها فيه. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أن الأوامر متعلقة بنفس الأفراد على القول به، لا بها وبلوازمها الخارجية، ضرورة أن القائلين بتعلقها بالأفراد لا يقولون بذلك كما هو المفروض، وعليه فلا مجال لدعوى: أنه على القول بتعلق الأمر بالأفراد: هو أنه متعلق بها وبأعراضها معا فيلزم - عندئذ - اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد، وهو محال. فإذا تبقى دعوى: أن النهي المتعلق بهذا الفرد من الغصب يسري إلى لازمه - وهو الصلاة في مفروض الكلام - باعتبار أنها لازمة لوجود الغصب في الخارج.
ولكن هذه الدعوى فاسدة، وذلك لعدم الدليل على سراية الحكم المتعلق بالملزوم إلى لازمه. كما أنه لا دليل على سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر. ضرورة أن المستفاد من الدليل هو: ثبوت الحكم للملزوم فحسب.