ومن هنا تكون مشروعية هذه الصلاة - أعني: الصلاة مع الإيماء - منوطة بعدم تمكن المكلف من إدراك الصلاة في الوقت في خارج الأرض، وإلا فلا تكون مشروعة، ضرورة أن المكلف مع التمكن من الإتيان بصلاة المختار لا يسوغ له الإتيان بصلاة المضطر، وكذا منوطة بعدم تمكنه من الصلاة في الأرض المغصوبة.
وذلك: أما على وجهة نظرنا فلما عرفت: من أنه متمكن فيها من الصلاة مع الركوع والسجود الاختياريين من دون استلزامهما للتصرف الزائد، ومعه - لا محالة - تكون وظيفته هي صلاة المختار دون صلاة المضطر. نعم، لو أخرها ولم يأت بها إلى زمان خروجه عنها فوجب عليه الإتيان بصلاة المضطر، وهي الصلاة مع الإيماء، لفرض أنها لا تسقط بحال، ولكنه عصى في تأخيره وتفويت الواجب عليه، إلا إذا فرض أن تأخيره كان لعذر شرعي.
وأما على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قدس سره) فلأجل أن الصلاة حال الخروج تستلزم تفويت الاستقرار المعتبر فيها. ومن المعلوم أن المكلف إذا تمكن من الصلاة مع الاستقرار فلو صلى بدونه بطلت لا محالة. وعليه، فلا يجوز له تأخيرها إلى زمان الخروج، لاستلزام ذلك تفويت الاستقرار باختياره وهو غير جائز، إلا إذا كان التأخير مستندا إلى عذر شرعي.
وعلى الجملة: فالصلاة في حال الخروج إذا كانت مستلزمة لتفويت شرط من شرائطها: كالاستقرار أو الاستقبال دون الصلاة في الدار فيجب إتيانها في الدار.
الحادية عشرة: قد ظهر مما تقدم: أنه بناء على وجهة نظرنا تصح الصلاة من المتوسط فيها بغير اختياره مطلقا، أي: بلا فرق بين كون المكلف متمكنا من الصلاة في الوقت في خارج الدار وبين كونه غير متمكن منها كذلك.
أما على الثاني فواضح. وأما على الأول فلفرض أنه متمكن من الإتيان بالصلاة التامة الأجزاء والشرائط، ومعه لا موجب للتأخير والإتيان بها في خارج الدار.
نعم، بناء على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قدس سره) وجب التأخير في هذا الفرض، لأن المكلف على هذه النظرية لا يتمكن من صلاة المختار في الدار، لفرض أن