وقد تحصل من جميع ما ذكرناه عدة أمور:
الأول: أن أساس مسألة إمكان الاجتماع واستحالته يبتني على وحدة المجمع وجودا وماهية في مورد الاجتماع، وتعدده كذلك.
فعلى الأول: لا مناص من القول بالامتناع والاستحالة، قلنا بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد أم لا، قلنا بكون المجمع مشتملا على الملاك أم غير مشتمل، ضرورة أن كل ذلك لا دخل له فيما هو ملاك هذا القول في المسألة.
وعلى الثاني: إذا لم نقل بسراية الحكم من الملزوم إلى اللازم - كما هو الصحيح - فلا مناص من القول بالجواز كذلك، ومن هنا قلنا: إن هذه المسألة على القول بالامتناع تدخل في كبرى باب التعارض، وعلى القول بالجواز تدخل في كبرى باب التزاحم إذا لم تكن مندوحة في البين كما سبق.
الثاني: أن أساس مسألة التعارض يرتكز على تنافي الحكمين في مقام الجعل بحيث لا يمكن جعل كليهما معا، سواء فيه القول بتبعية الأحكام لجهات المصالح والمفاسد وعدمه، وكون مورد التعارض مشتملا على ملاك أحد الحكمين أم لا، بداهة أن كل ذلك أجنبي عما هو ملاك التعارض.
وأساس مسألة التزاحم بين الحكمين يرتكز على عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما في مقام الامتثال، سواء قلنا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أم لا، وسواء أكان المجمع مشتملا على مناط كلا الحكمين أم لم يكن.
الثالث: أن ما أفاده (قدس سره) في هاتين المقدمتين - أعني: المقدمة الثامنة والتاسعة جميعا - لا يبتني على أصل صحيح كما تقدم بشكل واضح.
* * * ثمرة مسألة الاجتماع المعروف والمشهور بين الأصحاب قديما وحديثا هو: أن العبادة صحيحة على القول بالجواز وتعدد المجمع مطلقا ولو كان عالما بحرمة ما هو ملازم