لفرده، وهو ليس بواجب على الفرض، ولذا لو ترك المكلف الصلاة في أول الوقت وأتى بها في آخر الوقت فلا يقال: إنه ترك الواجب.
وقد تقدم نظير هذا الإشكال في الواجب التخييري أيضا، فيما إذا فرض أن كل واحد من الفعلين واجب فكيف يجوز تركه مع الإتيان بالآخر مع أنه لا يجوز ترك الواجب؟
وقد أجبنا عنه بعين هذا الجواب، وقلنا بأن الواجب هو الجامع بينهما لا خصوص هذا وذاك، فإذا لو أتى المكلف بأحدهما وترك الآخر فلا يكون تاركا للواجب.
وعلى الجملة: فلا فرق بين الأفراد العرضية والطولية من هذه الناحية أصلا، فكما أن الواجب هو الجامع بين الأفراد العرضية فكذلك هو الجامع بين الأفراد الطولية. فكما أن المكلف مخير في تطبيقه على أي فرد من أفراده العرضية فكذلك هو مخير في تطبيقه على أي فرد من أفراده الطولية، ولا يكون تركه في ضمن فرد، والإتيان به ضمن فرد آخر تركا للواجب، من دون فرق في ذلك بين الأفراد العرضية والطولية أصلا، فإذا لا وجه لهذا الإشكال أبدا.
وأما في الثاني - وهو الإشكال في إمكان وجود المضيق - فبدعوى: أن الانبعاث لابد وأن يتأخر عن البعث ولو آنا ما، وعليه، فلابد من فرض زمان يسع البعث والانبعاث معا، أعني: الوجوب وفعل الواجب - ولازم ذلك هو زيادة زمان الوجوب على زمان الواجب - مثلا - إذا فرض تحقق وجوب الصوم حين الفجر، فلابد وأن يتأخر الانبعاث عنه آنا ما، وهو خلاف المطلوب، ضرورة أن لازم ذلك هو خلو بعض الآنات من الواجب، وإذا فرض تحقق وجوب الصوم قبل الفجر يلزم تقدم المشروط على الشرط، وهو محال، وعليه، فلابد من الالتزام بعدم اشتراطه بدخول الفجر، لئلا يلزم تقدم المعلول على علته، ولازم ذلك هو عدم إمكان وجود الواجب المضيق.
ويرد على ذلك أولا: أن الملاك في كون الواجب مضيقا هو ما كان الزمان