والمفروض أن صفتي العلم والفسق ليستا متعلقتين للتكليف، بل هما جهتان تعليليتان خارجتان عن متعلق التكليف وموضوعه.
فالنتيجة: أن مثل هذه الموارد خارج عن محل الكلام في المسألة، والقائل بالجواز فيها لا يقول بالجواز فيه، بل تخيل دخول هذه الموارد في محل النزاع من مثله (قدس سره) من الغرائب جدا.
نتائج ما ذكرناه عدة نقاط:
الأولى: أن المناط في الاستحالة والإمكان في الأحكام التكليفية إنما هو بوحدة زمان المتعلق وتعدده، ولا عبرة بوحدة زمان الحكمين وتعدده أصلا، فالفعل الواحد في زمان واحد لا يمكن أن يكون واجبا ومحرما معا ولو كان تعلق الوجوب به في زمان وتعلق الحرمة به في زمان آخر.
ومن هنا قلنا باستحالة القول بكون الخروج واجبا فعلا ومنهيا عنه بالنهي السابق الساقط بالاضطرار أو نحوه.
الثانية: أن الأحكام الوضعية لا تشترك في مناط الاستحالة والإمكان مع الأحكام التكليفية، فإن تعدد زمان الحكم في الأحكام الوضعية يجدي في رفع الاستحالة ولو كان زمان المتعلق واحدا.
ومن هنا قلنا بالكشف في باب الفضولي، وأن المولى من زمان تحقق الإجازة يحكم بملكية المال الواقع عليه العقد الفضولي من حين العقد للمشتري إذا كان الفضولي من طرف البائع، وللبائع إذا كان من طرف المشتري، بل قلنا: إن ذلك مضافا إلى إمكانه على طبق القاعدة في خصوص المقام.
الثالثة: أن ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من عدم الفرق في الاستحالة والإمكان بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية وأنهما على صعيد واحد من هذه الناحية لا يرجع إلى معنى محصل كما تقدم.
الرابعة: الصحيح: هو أن الخروج من الدار المغصوبة داخل في كبرى قاعدة