الخروج والفرار عن غيره، ومع هذا يمتنع النهي عنه بالفعل، لأن حكم الشارع بحرمة البقاء فيها فعلا الموجب لامتناع ترك الخروج تشريعا لا يجتمع مع النهي عن الخروج أيضا.
فالنتيجة: أنه لا يمكن النهي عنه في هذا الحال، لامتناع تركه من ناحية إلزام الشارع بترك البقاء والتصرف بغيره كما هو واضح، ولكن بما أنه مستند إلى اختيار المكلف فلا ينافي العقاب، فإن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
وعلى الجملة: فمن دخل الأرض المغصوبة باختياره وإرادته وإن كان قادرا على الخروج منها عقلا كما أنه قادر على البقاء فيها كذلك فإن ما هو خارج عن قدرته واختياره هو مطلق الكون فيها الجامع بين البقاء والخروج، لا كل واحد منهما في نفسه، إلا أن حرمة التصرف فعلا بغير الخروج تستلزم - لا محالة - لزوم اختيار الخروج بحكم العقل فرارا عن المحذور الأهم. وعلى هذا، فالنهي عن الخروج ممتنع لامتناع تركه من ناحية حكم العقل بلزوم اختياره، [لكن هذا تركه من ناحية حكم العقل بلزوم اختياره] (1) ولكن هذا الامتناع بما أنه منته إلى اختياره فلا ينافي العقاب، وهذا معنى كونه داخلا في موضوع القاعدة. فما أفاده (قدس سره) في هذا الوجه لا يرجع إلى معنى محصل أصلا.
وأما الوجه الثاني: فلأنه مبتن على اختصاص القاعدة بموارد التكاليف الوجوبية، ببيان: أن المعتبر في دخول شئ في تلك القاعدة: هو أن يكون ملاك الواجب تاما في ظرفه، سواء أكان المكلف أوجد مقدمته الوجودية أم لا، وذلك كالحج في الموسم فإن ملاكه تام بعد حصول الاستطاعة وإن لم توجد مقدمته في الخارج، ففي مثل ذلك إذا ترك المكلف مقدمته كالمسير إليه فلا محالة امتنع الواجب عليه في ظرفه، ويفوت منه الملاك الملزم، وبما أن تفويته باختياره فلأجل ذلك يستحق العقاب. وأما الخروج في مفروض الكلام بما أنه لا ملاك