وغير خفي ما فيه، وذلك لأن ما أفاده (قدس سره) يرتكز على ركيزتين، وكلتاهما خاطئة.
أما الركيزة الأولى - وهي: كون الحصة والفرد مقدمة للطبيعة المأمور بها - فواضحة الفساد، ضرورة أن الفرد ليس مقدمة للطبيعي، بل هو عينه وجودا وخارجا، ولا تعقل المقدمية بينهما، لوضوح أنها إنما تعقل بين شيئين متغايرين في الوجود. وعليه فالحصة الموجودة في مورد الاجتماع بما أنها تكون محرمة بنفسها ومنهيا عنها فلا يعقل أن تكون مصداقا للواجب، وهذا معنى القول بالامتناع، بداهة أنه كما يمتنع تعلق الأمر والنهي بشئ واحد كذلك يمتنع أن يكون المنهي عنه مصداقا للمأمور به.
وأما الركيزة الثانية - وهي: كون الوجوب الغيري لا ينافي النهي النفسي - فهي أيضا واضحة الفساد، ضرورة أن الوجوب الغيري على القول به لا يجتمع مع النهي النفسي، فالمقدمة إذا كانت محرمة لا يعقل أن تكون واجبة، فلا محالة يختص الوجوب بغيرها من المقدمات، كما تقدم في بحث مقدمة الواجب بشكل واضح (1).
ولكن الذي يسهل الخطب: هو أنه لا مقدمية في البين. وعليه، فإذا فرض أن الحصة في مورد الاجتماع محرمة - كما هو مفروض كلامه (قدس سره) فلا يعقل أن تكون مصداقا للطبيعة المأمور بها، بداهة أن المحرم لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب.
وهذا معنى: امتناع اجتماع الأمر والنهي. هذا إذا كان مراده من المقدمة ما هو ظاهر كلامه (قدس سره).
وأما لو كان مراده (قدس سره) منها: هو أن الفرد لا يتصف بالوجوب باعتبار أن متعلق الوجوب هو صرف وجود الطبيعة - ومن المعلوم أنه لا يسري إلى أفراده وحصصه، وهذا بخلاف النهي، فإن متعلقه مطلق الوجود، ولذا ينحل بانحلال أفراده ويسري إلى كل واحد منها. وعلى هذا الضوء فلا يجتمع الوجوب والحرمة