ولا يصلي فيه " (1). ونحوها من الروايات الواردة في هذه الأبواب، الدالة على مانعية هذه الأمور عن الصلاة، وأن الصلاة المأمور بها هي الحصة الخاصة منها، وهي الحصة المتقيدة بعدم إيقاعها فيها.
وأما الروايات الواردة في باب المعاملات فأيضا كثيرة.
ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة " (2).
ومنها: توقيعه (عليه السلام) في مكاتبة الصفار: " لا يجوز بيع ما ليس يملك " (3).
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: " لا تشترها إلا برضا أهلها " (4).
ومنها: قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة " لا يصلح إلا أن يشتري معه (العبد الآبق) شيئا آخر " (5).
وغيرها من الروايات الدالة على المنع عن بيع الخمر (6)، والبيع الربوي (7)، والبيع الغرري، وبيع النقدين بدون التقابض في المجلس (8)، وبيع المجهول (9)، وبيع آلات القمار (10)، والغناء (11)، وبيع غير البالغ (12)، وما شاكل ذلك مما يعتبر عدمه في صحة المعاملة، سواء أكان من أوصاف العوضين، أم كان من أوصاف المتعاملين، أم كان من غيرهما.