صالحا للتقرب به إلى المولى - كذلك هي مشروطة بالحسن الفاعلي، بمعنى: أن يكون إيجادها من الفاعل أيضا حسنا، وإلا لم تقع صحيحة، والمفروض فيما نحن فيه: أن إيجادها من الفاعل ليس كذلك، لأن الصلاة والغصب بما أنهما ممتزجان في الخارج بحيث لا تمكن الإشارة إلى أن هذه صلاة وذاك غصب فلا محالة يكونان متحدين في مقام الإيجاد والتأثير وموجودين بإيجاد واحد، ضرورة أن المكلف بإيجاد الصلاة في الأرض المغصوبة أوجد أمرين: أحدهما الصلاة، والآخر الغصب، لا أنه أوجد الصلاة فحسب. وعليه، فلا محالة يكون موجدهما مرتكبا للقبيح في إيجاده، ومعه يستحيل أن يكون الفعل الصادر منه مقربا له (1).
ونتيجة ما ذكرناه هي: أنه لا يمكن تصحيح العبادة في مورد الاجتماع، لا من ناحية الأمر - لما عرفت من عدم انطباق المأمور به على هذا الفرد من جهة اختصاصه بالحصة المقدورة عقلا وشرعا، وعدم انطباقه على الحصة غير المقدورة كما مر - ولا من ناحية الترتب، لما عرفت من عدم جريانه في المقام، ولا من ناحية الملاك، لما عرفت من القبح الفاعلي المانع من التقرب.
ولنأخذ بالمناقشة في جميع ما أفاده (قدس سره).
أما ما ذكره: من أن اعتبار القدرة في متعلق التكليف إنما هي باقتضاء نفس التكليف ذلك، لا من ناحية حكم العقل فقد ذكرنا في بحث الضد: أنه غير تام، وملخصه: هو أن ذلك مبني على وجهة نظر المشهور: من أن المنشأ بصيغة الأمر أو ما شاكلها إنما هو الطلب والبعث نحو الفعل الإرادي، وحيث إن الطلب والبعث التشريعيين: عبارة عن تحريك عضلات العبد نحو الفعل بإرادته واختياره وجعل الداعي له لأن يفعل في الخارج ويوجده فمن الطبيعي أن جعل الداعي لا يمكن إلا بالإضافة إلى خصوص الفعل الاختياري. إذا نفس التكليف مقتض لاعتبار القدرة في متعلقه من دون حاجة إلى حكم العقل في ذلك.
ولكن قد ذكرنا في بحث صيغة الأمر، وكذا في بحث الإنشاء والإخبار: